فصل: صلاة أهل الأعذار

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


صلاة أهل الأعذار

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8337‏)‏

س5‏:‏ رجل مشغول في وظيفة طوال أيام الأسبوع، ولا يسمح له بالخروج للصلاة حتى يوم الجمعة، فما حكمه‏؟‏

ج5‏:‏ لا يجوز أن تكون الوظيفة شاغلة عن أداء الصلاة في وقتها، فيجب أداء الصلاة جماعة في المساجد؛ عملاً بالأدلة الشرعية، وحذراً من مشابهة المنافقين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

العذر في ترك الجماعة بسبب الخطر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6882‏)‏

س1‏:‏ إنني أثناء أشهر الحج أُبْعَث من قبل مرجعي إلى الحدود، ومعي ما يقارب ثمانين شخصاً، وعلينا مرابطة في مكان عملنا، ويوجد لدينا أسلحة ومتاع، وقربنا مسجد يبعد عنا ما يقارب 300 متر، وكثير من الأشخاص الذين معي يذهبون للصلاة بالمسجد، ولكنني أمنعهم -بصفتي المسئول- من الذهاب إلى المسجد، وأطلب منهم الصلاة في موقع مرابطتهم خشية أن يحصل أي شيء، ولا يصلي منهم معي إلا ما يقارب العشرة الأشخاص، والباقي يذهبون للمسجد مدعين أن ليس لهم صلاة إلا في المسجد‏.‏ فأرجو إفادتي وتوضيح الأمر الشرعي الصحيح‏.‏

ج1‏:‏ يجوز لكم الصلاة جماعة في مواقعكم على الحدود، ولا يجب عليكم الذهاب إذا كان في ذهابكم إلى المسجد خطر، أما إن لم يكن هناك خطر فالواجب الصلاة في المسجد لوجوب الصلاة جماعة في المسجد، عملاً بالأدلة الشرعية، ولا مانع من إبقاء من تدعو الحاجة إلى إبقائه حارساً ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حكم الصلاة جماعة داخل المكتب

الفتوى رقم ‏(‏3383‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير مكتب البنك الزراعي بالزلفي المقيد برقم 1363 في /1400هـ ونصه‏:‏

أفتونا أثابكم الله تعالى عن حكم الصلاة داخل مكتب البنك الزراعي بالزلفي، بحيث إذا وجب وقت الظهر أقام رجل ثقة قارئ، عليه سيما الخير، ثم اجتمعنا وصلينا خلفه بمكان مستقل، ومفروش، وتهيئنا للصلاة، وصلى معنا من يحضر من المزارعين والمراجعين، مع العلم أنه يوجد مساجد قريبة، إلا أن الصلاة جماعة بها قد تفوتنا، وكذلك كثير من المراجعين والموظفين، لمّا تكون الصلاة بالمسجد قد يتخلفون بحجة أنهم يصلون بأمكنة أخرى، أو إذا ذهبوا لمزارعهم، وغير ذلك من التفصيلات‏.‏

أما صلاتنا بالمكتب فيحصل بها اجتماعنا كلية، واجتماع المزارعين معنا والمراجعين، هذا ونأمل إفادتنا عن الحكم، شاكرين ومقدرين تجاوبكم‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏

إذا كان الواقع كما ذكر أنه يوجد مساجد قريبة من المكتب وجب عليكم أن تخرجوا إلى أحدها وتصلوا مع الناس؛ لعموم أدلة وجوب صلاة الجماعة وأدائها في المساجد، ولما ورد في حق المتخلف عن الصلاة في المساجد من وعيد، وكون صلاتكم في المكتب تحقق مصلحة للعمل وتحافظ على وجود الموظفين بالمكتب وقت صلاة الظهر ليس عذراً لكم في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عدم قدرته على الإمامة هل يعذره

في التخلف عن الجماعة

الفتوى رقم ‏(‏9081‏)‏

س‏:‏ أنا شاب في الثانية والعشرين من العمر، متزوج منذ خمسة أشهر تقريباً، وأعمل موظفاً وأسكن بقرية نائية، ويوجد بهذه القرية مسجد صغير من ضمن مساجد أخرى، ومنذ فترة طويلة وأنا أقوم بإمامة المصلين في حالة وجودي معهم، إلا أنه في أحد الأيام وبالتحديد في ليلة كنت مدعواً مع أناس لوليمة عند أحد الجماعة في منزله، وحان وقت صلاة العشاء وأقمنا الصلاة في نفس المنزل، وقمت أنا بالإمامة، ولكن قراءتي للقرآن أثناء الصلاة في تلك الليلة صاحبها رعشة وارتباك وخوف، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، وهذه الأعراض تصاحبني مما أجبرني للتهرب من الصلاة مع الجماعة حتى لا يدعونني للصلاة بهم، وأنا الآن في قلق وأنتظر منكم الحل السريع وتوجيهي لما يجب علي أن أعمله‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا يكون هذا عذراً لك في ترك الصلاة مع الجماعة، وبإمكانك الاعتذار عن الصلاة إماما حتى يشفيك الله، شفاك الله من كل سوء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة العاملين في الإطفاء

الفتوى رقم ‏(‏13457‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده‏.‏‏.‏وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الشئون الدينة بالدفاع المدني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم 3319 وتاريخ 24/6/1410هـ‏.‏ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه‏:‏

أرجو إفتاءنا عما يلي‏:‏

1 - إذا وقع حادث حريق أو إنقاذ قبل صلاة المغرب مثلاً، واستمرت أعمال الحادث حتى دخول وقت صلاة العشاء، فماذا يلزم العاملين في ذلك الحادث تجاه صلاة المغرب، هل تؤدى جماعة من جميع العاملين في الحادث في وقتها، أم تؤدى الصلاة من مجموعة من العاملين والمجموعة الأخرى تستمر في مباشرة الحادث ثم تعود المجموعة التي أدت الصلاة بمباشرة الحادث وقيام المجموعة الأخرى التي لم تؤد الصلاة لأداء الصلاة، أم تؤخر الصلاة حتى انتهاء أعمال الحادث وخروج وقتها ودخول وقت صلاة العشاء، ومثل ذلك في حالة اجتماع صلاتين أثناء مباشرة الحوادث، ماذا يلزمهم جزاكم الله خيرا‏؟‏

2- في حالة إبلاغ العاملين والمسئولين عن الإطفاء والإنقاذ في أي جهة عن وقوع حادث حريق أو إنقاذ أشخاص أثناء تأديتهم للصلاة فهل يستمرون في تأدية صلاتهم، أم يقطعون الصلاة ويتوجهون إلى الحادث، وفي حالة قطع الصلاة والاتجاه للحادث فمتى تصلى تلك الصلاة، بالرغم من إمكانية خروج وقتها وهم لازالوا في تأدية أعمال الحادث، فماذا عليهم جزاكم الله كل خير‏؟‏

3 - في حالة مباشرة المسئولين عن الإطفاء والإنقاذ في الحوادث وهم صيام في نهار رمضان وحصل على بعضهم مشقة في إكمال صيام ذلك اليوم، فهل يستمرون في صيامهم وتحمل المشقة، أم يفطرون ويقضون بعد نهاية شهر رمضان، أم ماذا يفعلون جزاكم الله خيراً‏؟‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏

أولاً‏:‏ إذا وقع الحادث في وقت صلاة تجمع مع غيرها، كالظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، جاز تأخيرها وجمعها مع الصلاة التي تجمع إليها، فتؤخر الظهر وتصلى مع العصر، وتؤخر المغرب وتصلى مع العشاء‏.‏ وأما إذا وقع الحادث في وقت صلاة الفجر أو العصر أو العشاء فتؤخر الصلاة عن أول وقتها، ولكن لا تؤخر حتى يخرج الوقت، بل الواجب صلاتها في وقتها ولو بالتناوب بين العاملين في الحادث فيما لو استمر، فتصلي فرقة والأخرى تباشر العمل في الحادث، ثم يباشر العمل الذين صلوا وتصلي الفرقة الأخرى‏.‏

ثانياً‏:‏ إذا كان البلاغ عن الحادث من ثقة، وكان خطيراً؛ جاز قطع الصلاة والتوجه إلى مقر الحادث، وتقضى الصلاة حسبما ذكر في الفقرة الأولى‏.‏

ثالثاً‏:‏ إذا حصل للعاملين في الإطفاء والإنقاذ في الحوادث مشقة لا تحتمل أثناء الصيام في نهار رمضان جاز لهم أن يأخذوا من الطعام ما يذهب المشقة عنهم، ثم يمسكوا بقية اليوم، ويقضوا يوماً بدله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة في محل العمل

فتوى رقم ‏(‏1303‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من سمو أمير منطقة الرياض رقم 5992/3 وتاريخ 5/5/1396هـ ومرفقاته، والمحال للجنة الدائمة من الأمانة العامة برقم 749/2، وتاريخ 9/5/1396هـ‏.‏ والموضوع هو‏:‏ طلب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالزلفي من كامل موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم، ومدير البنك يرى أن موظفي البنك يصلون جماعة داخل البنك، ويطلب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بخطابه آنف الذكر الفتوى في ذلك ‏.‏

وبعد دراسة اللجنة لجميع الأوراق أجابت بما يلي‏:‏

جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وقد همّ صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر»‏.‏ وثبت عنه أيضاً أنه قال له رجل أعمى‏:‏ يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي‏؟‏ فقال له صلى الله عليه وسلم‏:‏ «هل تسمع النداء بالصلاة‏؟‏»، فقال‏:‏ نعم، قال‏:‏ «فأجب»، وفي رواية قال له‏:‏ «لا أجد لك رخصة»‏.‏

وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم؛ عملاً بالسنة، وأداء للواجب، وسداً لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعاداً عن مشابهة أهل النفاق‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ترك حارس محطة الوقود للجماعة بسبب الحراسة

الفتوى رقم ‏(‏12741‏)‏

س‏:‏ لدي محطة بنزين، وفيها عدد من العمال، وعند حلول وقت الصلاة يذهبون للمسجد ويبقى في المحطة واحد لحراستها، حيث أن فيها معدات خارجية؛ مثل‏:‏ الطلمبات وأدوات الحريق، والبنزين خطورته من الحريق‏.‏ فهل يجوز أن أُبقي واحداً من العمال ليصلي في داخل المحطة للمحافظة عليها، وحراستها، والباقون يصلون في المسجد‏؟‏ أرجو الإفتاء بذلك رعاكم الله وجزاكم أطيب الجزاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن تترك واحداً من العمال لحراسة المحطة أثناء وقت الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هل الخفارة العسكرية عذر في ترك الجماعة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1456‏)‏

س‏:‏ من كان في عمل رسمي مثل العسكرية، الذي يحين عليه وقت الصلاة، وهو في خفارته كحارس، فهل له إتمام حراسته، ومِن بعدِها يؤدي الصلاة، أم ينسحب من حراسته لأداء الصلاة‏؟‏ علماً أن في انسحابه سوف يترتب عليه المسئوليات‏.‏

ج‏:‏ صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار المكلفين القادرين، ولو سفراً في شدة خوف، للصلوات الخمس، وجوب عين؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وقد جاءت أدلة دالة على سقوط حضور الجمعة والجماعة لوجود العذر، كالمرض وضياع المال وفواته وضرر فيه، وسواء كان هذا المال للشخص أو هو مستحفظ عليه ونحو ذلك‏.‏ والصورة المسئول عنها داخلة في ذلك‏.‏ فللسائل أن يتم حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة على أن يؤديها في وقتها، فإن خشي فوات الوقت صلاها في وقتها في محل حراسته، ولو فرداً؛ لقول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق على صحته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الإنشغال بالدراسة ومواعيدها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5713‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للمسلم ترك صلاة الجماعة لانشغاله بالدراسة ومواعيد الدروس‏؟‏

ج‏:‏ يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة المفروضة في جماعة مع المسلمين في المساجد، ولا يجوز له أن يتخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ كمرض أو خوف‏.‏ وأما الاشتغال بالدراسة فلا يسوغ ترك الجماعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ترك صلاة الجماعة بسبب الحياء من الناس

الفتوى رقم ‏(‏5378‏)‏

س‏:‏ إنني أسمع أذان الفجر، ولكن لا أذهب وأصلي؛ والسبب أنني استحي من الناس، ويتصور لي أنهم سوف يستهزئون بي، ويقولون هذا شاب، كيف يصلي‏؟‏ ويتصور لي تصورات غريبة، وأقوم عندما تشرق الشمس وأصلي، هل هذا يجوز أم لا‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك أن تذهب عند دخول وقت صلاة الفريضة إلى المسجد لأدائها في الجماعة، ولا يمنعنك من ذلك ما تصورت من استهزائهم بك، ولا نحو ذلك من التصورات الغريبة؛ فإنها وساوس من الشيطان، يريد أن يصدك بها عما وجب عليك من أداء الصلاة في جماعة، ويحرم عليك أن تؤخر الفريضة حتى يخرج وقتها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ترك صلاة الجماعة بسبب المرض

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5603‏)‏

س‏:‏ منذ قطعت رجلي لا أستطيع الصلاة مع الجماعة بالمسجد، وأصلي بالبيت بمحافظة تامة؛ لموجب ثقل الجسم عندي؛ لوجود سكر وضغط، مع فقد الرجل اليسرى، أرجو الإفادة بارك الله فيكم، حيث بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لابن أم مكتوم وهو أعمى، فهل حالتي المرضية تعتبر عذراً لي في ترك الجماعة‏؟‏ علماً أن المسجد المجاور له درج، حدود سبع درجات، ولو كان المسجد سالم الدرج كان باستطاعتي الزحف حتى أحضر الجماعة وأصلي جالساً‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فأنت معذور في التخلف عن الجماعة في المسجد؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ ‏[‏ سورة الحج الآية 78‏]‏ ، وقوله‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن الآية 16‏]‏ ، ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7495‏)‏

س3‏:‏ موضوع مثار لكثير من الجدل هو‏:‏ هل صلاة الفرد ببيته غير مقبولة‏؟‏ علماً بأنني أقطن بالدور الثامن ويبعد عني المسجد بحوالي 500م، ولي أسرة مكونة من زوجة وولد عمره 9 سنوات، وآخر عمره 6 سنوات، فهل يجوز لي إقامة الصلوات التي لا أستطيع صلاتها بالمسجد جماعة بأفراد أسرتي بالمنزل‏؟‏

ج‏:‏ صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فعليك أن تغشى المساجد لتصلي الفريضة فيها مع المسلمين، وليس لك أن تترخص بصلاتها مع أهلك في البيت من أجل هذه المسافة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إقامة الصلاة في مكان الوليمة وترك المسجد

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8129‏)‏

س4‏:‏ ما حكم أداء الصلاة في مكان الولائم والحفلات وهجر المسجد وهو قريب من مكان الحفل علماً أن هذه الاجتماعات تكاد تكون ليلياً، مما قلل من أهمية الصلاة في المساجد وخاصة في نفوس الشباب بسبب ما يشاهدونه من فعل آبائهم من الصلاة في مكان المحافل‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يصلوا الصلوات في المسجد مع إخوانهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر»، وسئل ابن عباس عن العذر فقال‏:‏ خوف أو مرض‏.‏ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل أعمى‏:‏ يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «هل تسمع النداء بالصلاة‏؟‏» قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ «فأجب» ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ترك صلاة الجماعة في المسجد بسبب عدم تحكيم الشريعة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12713‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الشرع الإسلامي في أفراد من المسلمين لا يصلون الجماعة والجمعة في المسجد، وهؤلاء الذي لا يصلون بالكلية الجماعة والجمعة في المسجد يقولون‏:‏ إننا لا نصلي في المسجد حتى تحكم شريعة الله البلد‏.‏ ويكفرون المسلمين الذين يصلون في المساجد‏.‏

ج‏:‏ إقامة الصلوات في المساجد من معالم الدين الظاهرة، وقد أخطأ الذين تركوا الصلاة جماعة في المساجد، وكذلك أخطأوا أيضاً في تكفيرهم الذين يصلون في المساجد جماعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة في المتجر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4947‏)‏

س3‏:‏ إن لي متجراً، وفي وقت الصلاة أذهب إلى المسجد لأصلي مع الجماعة، وأبي يقول لي‏:‏ صل في متجرك، لا تذهب إلى المسجد‏.‏ هل تجب الطاعة في هذا أم لا‏؟‏

ج‏:‏ لقد أصبت في ذهابك إلى المسجد لأداء صلاة الفريضة جماعة فيه، ولا تطع والدك في أمره إياك بالصلاة في المتجر، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وعليك بنصح أبيك بالرفق، وقراءة الفتوى عليه، رجاء أن يهديه الله بذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة في مكان الدراسة

الفتوى رقم ‏(‏9623‏)‏

س‏:‏ لقد تم افتتاح معهد للدراسات الإسلامية، وبه علوم جيدة، والحمد لله، والدراسة في هذا المعهد مسائية، وبعد صلاة المغرب مباشرة إلى ما بعد صلاة العشاء، أي أنه تضيع علينا صلاة العشاء ‏(‏في الجماعة الأولى‏)‏ ونصلي بعد الأذان بحوالي ساعتين، وهم جماعة أيضاً، ولكن بعد الجماعة الأولى‏.‏ أفتونا جزاكم الله خيراً الحضور في هذه الدروس أفيد أم صلاة العشاء في الجماعة الأولى‏؟‏ جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ عليكم أن تصلوا صلاة العشاء في جماعة في المسجد مع الجماعة الأولى، ثم تستأنفون الدرس بعد أداء الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هل تنعقد الجماعة برجل وامرأة

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏

س10‏:‏ هل تنعقد الجماعة برجل وامرأة، وهل تصافه‏؟‏

ج10‏:‏ تنعقد بهما، ولكن لا تصافه، بل تقف خلفه؛ لحديث أنس وما في معناه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس ابن مالك رضي الله عنهما ‏(‏أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال‏:‏ «قوموا فأصلي لكم»، قال أنس بن مالك‏:‏ فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف‏)‏ ‏[‏ هذا لفظ مسلم في الصحيح 1/457، برقم ‏(‏658‏)‏‏]‏‏.‏ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بابن عباس في صلاة الليل وجعله عن يمينه‏.‏ أما المرأة فلا مانع أن يصلي بها، ولكن تكون خلفه؛ لحديث أنس المذكور‏.‏ وهذا كله في النافلة، أما الفريضة فيلزم الرجل أن يصلي مع الناس في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر»‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا كان لا يستطيع الصلاة في المسجد هل يبقى معه ابناؤه حتى يصلوا جماعة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5081‏)‏

س3‏:‏ أفيدك أنني جار لمسجد، ولا أقدر أصلي به، ولي أولاد اثنان، هل يجوز صلاتهم معي، أم أنهم يذهبون ويصلون في المسجد، وأنا لوحدي، أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كنت لا تقدر على الذهاب للمسجد فتصلي في البيت، ولك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك معذور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»، رواه الإمام البخاري في صحيحه‏.‏ أما ابناك فعليهما أن يصليا في المسجد مع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر»، خرجه ابن ماجه والدار قطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس‏:‏ ماالعذر‏؟‏ قال‏:‏ خوف أو مرض‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة قبل الوقت

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8974‏)‏

س1‏:‏ الوالد سامحه الله أقع معه في خلافات حول الصلاة؛ إذ يقوم -جزاه الله خيراً- بتقديم الصلاة عن وقتها، فيصلي مثلا المغرب قبل دخول الوقت بخمس دقائق تقريباً، ويصلي العشاء بعد انتهاء البرنامج الديني ‏(‏نور على الدرب‏)‏ مباشرة، بتقديم ما يقارب بعض الأحيان الربع إلى نصف الساعة، والفجر كذلك أحيانا يقدمها بعشر دقائق أو ربع ساعة تقريباً، وهكذا‏.‏ وقد نصحته عدة مرات وحاولت إقناعه، ولكن دون جدوى، ونحن ليس عندنا بمنطقتنا التي نسكن بها مكبرات ولا نسمع الأذان إلا أحياناً‏.‏ فما رأي سماحتكم في فعل والدي، وهل عليه إثم في ذلك، وهل آثم أنا بمحاولتي عدم إطاعتي له في الصلاة معه قبل الوقت‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج1‏:‏ يجب أداء الصلاة جماعة في المساجد بعد دخول الوقت ولا تصح قبل وقتها، وبالنسبة لوالدك فاستمر في مناصحته واقرأ عليه الفتوى لعل الله أن يهديه إلى الصواب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة المريض

صلاة الكبير الذي لا يشعر

الفتوى رقم ‏(‏2797‏)‏

س‏:‏ لي عم، شقيق والدي، وقد بلغ من الكبر عتيا، وأصبح لا يعرف الناس، ولا الجهات الأربع الأصلية، ولا يعرف من أموره شيئاً، وكأنه طفل مولود في حركاته وتصرفاته، وحيث أنه لا يقدر على الصيام ولا الصلاة فأرجو الإفادة هل يلزم دفع شيء مقابل صيامه الذي لا يستطيعه، مثل إطعام مسكين أو صدقة‏.‏‏.‏ إلخ‏؟‏ لأنني حريص جداً على براءة ذمتي وعمل الخير له‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك أصبح لا يعرف الناس وأنه لا يعرف الجهات الأربع الأصلية‏.‏‏.‏إلخ، وأنت حريص على القيام بما يجب عليه - فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة الكبير والمريض الذي لا يقدر على القيام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏782‏)‏

س1‏:‏ هذه امرأة كبيرة السن عمرها ثمانون سنة، صارت ما تقدر تقوم من ظهرها، وأصبحت تصلي على غير طهارتها العادية، مرة تضرب عفوراً، ومرة تمسح، وإذا جلست في المصلى تتشهد وتجمع وهي جالسة ، وتصلي صلاة تامة، وإن عافاها الله ترد صلاتها إلا الشهادة كافية‏.‏

ج1‏:‏ إن كانت هذه المرأة المسنة في وعيها وعقلها، وتصلي صلاة تامة، وهي جالسة لأنها صارت لا تقدر على القيام، وليس لديها نقص إلا من جهة أنها تصلي على غير طهارتها العادية، مرة تتيمم، ومرة تتوضأ، فعلى من يتولى أمرها أن يرشدها إلى ما يجب عليها من الطهارة، ويساعدها عليه، فإن قدرت على الوضوء وتيممت وهي في وعيها‏:‏ فعليها إعادة الصلاة التي صلتها بالتيمم، وإن تيممت لعدم قدرتها على الوضوء فصلاتها صحيحة‏.‏ وأما إن كانت لا تعي ولا تعقل ما تأتي وما تذر، فليس عليها صلاة لا أداء ولا قضاء لما فاتها وقته وهي في غير وعيها ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

المريض يصلي حسب الاستطاعة

الفتوى رقم ‏(‏7172‏)‏

س‏:‏ إني أصلي قائماً ركعة أو ركعتين من الفرض، وأنا قائم والباقي أكمله وأنا قاعد، هل يجوز لي أم لا وأنا لي في العمر 65 سنة‏؟‏ أفيدونا عما هو الصالح‏.‏

ج‏:‏ إذا كنت عاجزاً عن إكمال صلاتك قائماً أو تصيبك مشقة كبيرة لو أكملتها قائماً - فإكمالها وأنت قاعد لا حرج فيه، وصلاتك صحيحة، وإن كنت قادراً على إكمال صلاتك عن قيام بلا مشقة شديدة فأكملتها وأنت قاعد تساهلاً ورغبة في الراحة فصلاتك باطلة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن الحصين رضي الله عنه وكان مريضاً‏:‏ «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» ‏[‏أخرجه الإمام أحمد 4/426، والبخاري 2/60 مطابع الشعب، وأبو داود 1/218 مكتبة الحلبي، والترمذي 2/208 دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجه 1/386‏]‏ رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، زاد النسائي بسند صحيح‏:‏ «فإن لم تستطع فمستلقياً»، وإذا صلى مستلقياً فإنه يجعل رجليه إلى جهة القبلة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10527‏)‏

س2‏:‏ كيف تكون صلاة الرجل الذي أرقده المرض، وكيف تحركاتها وما نصوصها‏؟‏

ج2‏:‏ يصـلي المريـض حسب الاستطاعة؛ لقـولـه تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏ سورة البقرة الآية 286‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن الآية 16‏]‏، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران‏:‏ «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة المريض على السرير

الفتوى رقم ‏(‏12529‏)‏

س‏:‏ والدي قد تجاوز الثمانين عاما، ومنذ ثلاث سنوات أصيب بمرض‏:‏ ‏(‏جلطة في الدماغ‏)‏ ؛ مما أقعده في الفراش حتى صار يصلي وهو في الفراش، ثم اشتد عليه المرض حتى عجز عن القيام للوضوء، وباجتهاد مني‏:‏ قلت له أن يتيمم بالتراب، فأحضرت له وعاء فيه تراب، فهل هذا يجوز‏؟‏ ثم اشتد عليه المرض حتى أصبح يغيب عن الوعي؛ مما جعله ينسى ما يقوم به، ولم يعد يصلي منذ سنة تقريباً، فهل تسقط الصلاة عنه في هذه الحالة‏؟‏ لا يستطيع الجلوس للوضوء ولا الحركة إلا بمساعدة الآخرين، وغياب الوعي عنه، حتى أنه لا يعرف من يجلس أمامه، أو يتكلم أمامه، ولسانه قد عجز عن النطق عجزاً كاملاً، ومنذ أسبوع تقريباً لا يأكل ولا يشرب، وكثير النوم، فما حكم الصلاة بالنسبة له‏؟‏ وهل يجوز أن أصلي عنه‏؟‏ أرجو الإجابة لأعرف كيف أتصرف مع والدي وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ استعمال والدك الطهارة بالتراب لعجزه عن استعمال الماء‏:‏ لا حرج في ذلك‏.‏

ثانياً‏:‏ إذا كان والدك مع اشتداد المرض معه يغيب وعيه، ولا يعقل شيئاً‏:‏ فإن الصلاة تسقط عنه؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل‏.‏

ثالثاً‏:‏ لا يجوز أن تصلي عن والدك شيئاً من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والصلاة لا تدخلها النيابة أصلاً، لكن ينبغي لك أن تدعو لوالدك، وأن تستغفر له، وأن تتصدق عنه، وأن تبره في حياته وبعد مماته‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏4910‏)‏

س6‏:‏ إذا كان المريض قد أجري له عملية جراحية، ولا يستطيع أن يقوم من سريره، هل وجبت عليه الصلاة أم لا‏؟‏ وإذا وجبت عليه الصلاة‏:‏ فكيف طريقة الوضوء، مع العلم أنه لا يقدر على القيام من فراشه للوضوء‏؟‏ وهل يستقبل القبلة إذا كان سرير المستشفى يخالف القبلة‏؟‏

ج6‏:‏ من أجريت له عملية جراحية لا تسقط عنه الصلاة مادام عاقلاً، ولو لم يستطع أن يقوم من فراشه، وعليه أن يأتي من أركان الصلاة بما استطاع وما عجز عنه أتى به بالنية، فعليه أن يكبر أولاً بنية الدخول في الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح، والتعوذ والبسملة ثم يقرأ مما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ثم يكبر ناوياً الركوع، ويقول‏:‏ سبحان ربي العظيم، والأفضل أن يكررها ثلاثاً أو أكثر، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ناوياً الرفع من الركوع، ثم يقول بعدها‏:‏ ‏(‏ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد‏)‏، فإن اقتصر على‏:‏ ‏(‏ربنا ولك الحمد‏)‏ أجزأه، ثم يكبر ناوياً السجود، ويقول‏:‏ ‏(‏سبحان ربي الأعلى‏)‏ ويستحب أن يكررها ثلاثاً أو أكثر، ويستحب له أن يدعو في السجود ما تيسر، ثم يكبر ناوياً الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، ويقول‏:‏ ‏(‏رب اغفرلي‏)‏، والأفضل أن يكررها ثلاثاً أو أكثر، ثم يكبر ناوياً السجدة الثانية، ويقول‏:‏ ‏(‏سبحان ربي الأعلى‏)‏، والأفضل أن يكررها ثلاثاً أو أكثر، ثم يصلي بقية الصلاة كما ذكرنا؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن الآية 16‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏سورة البقرة الآية 286‏]‏، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ‏[‏ أخرجه الإمام أحمد 2/247، والبخاري 9/717 مطابع الشعب، ومسلم 2/975 توزيع رئاسة البحوث العلمية، والنسائي 5/111 دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجه 1/3 مطبعة دار إحياء الكتب العربية‏]‏، وقوله لعمران بن حصين رضي الله عنه وكان مريضاً‏:‏ «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب‏.‏‏.‏» ‏.‏ أما الوضوء فإن تيسر له من يوضئُه فالحمد لله، وإلا فعليه التيمم بعد الاستجمار بأحجار أو مناديل طاهرة ثلاثاً أو أكثر، حتى ينقي المحل؛ الدبر والقبل، ويجب عليه استقبال القبلة والاتجاه إليها وهو في فراشه، فإن عجز عن التحول إليها طلب ممن يقوم بشئونه أن يجعل السرير إلى القبلة؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 185‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11095‏)‏

س1‏:‏ عندي أخت متزوجة أصابها مرض وهو الدوخان والإغماء عندما تأتي تصلي، وهي واقفة، وهي تحب الصلاة، فهل يجوز لها أن تصلي وهي جالسة يا سماحة الشيخ‏؟‏

ج1‏:‏ القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، ولكن إذا كانت أختك لا تستطيع القيام فإنها تصلي وهي جالسة؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن، الآية 16‏]‏، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» أما النافلة فلا حرج عليها في أدائها قاعدة ولو كانت تستطيع القيام، لكن يكون لمن ترك القيام مع القدرة نصف الأجر في صلاة النافلة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة المريض بالبواسير

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4250‏)‏

س4‏:‏ أخبرنا أحد إخواننا أنه مريض بالبواسير عافانا وعافاكم الله من هذا البلاء؛ فإنه لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها إلا بعد أن ينزع ثيابه بالليل، وعندئذٍ يجمع الصلوات الخمس فيصليها، وهذا نظراً لملابسه التي أصبحت نجسة من أثر البواسير، هل يجوز هذا أم لا بد أن يصليها في وقتها‏؟‏

ج4‏:‏ يجب أن يصلي كل صلاة في وقتها على حسب استطاعته، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا حرج عليه فيما يخرج منه بعد الوضوء وأثناء الصلاة إذا توضأ بعد دخول الوقت‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة وطهارة الملازم للفراش بسبب المرض

الفتوى رقم ‏(‏12095‏)‏

س‏:‏ إني طريح الفراش، ولا أقوى على الحركة، فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة، وكيف أصلي‏؟‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء، فإن عجز عن استعماله لمرض أوغيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله، قال تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن، آية 16‏]‏، وقال جل ذكره‏:‏ ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ ‏[‏سورة الحج، آية 78‏]‏، أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مدر أو مناديل طاهرة، يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر، حتى ينقي المحل ‏.‏

ثانياً‏:‏ بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض‏:‏ الصلاة قائماً، فإن لم يستطع صلى قاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب؛ لما ثبت لعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»، وقوله جل وعلا‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة المغمى عليه بالبنج

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏4091‏)‏

س8‏:‏ المغمى عليه -إغماءً طبيعيا- لا يقضي صلاة خرج وقتها، فهل المغمى عليه إغماءً اصطناعياً لإجراء عملية جراحية أو غيرها كذلك لا يقضي ما فاته وقته من الصلوات، أو ليس كذلك‏؟‏

ج8‏:‏ المغمى عليه بسبب التبنيج مثلاً لعملية جراحية أو نحوها له حكم من أغمي عليه لعلة في بدنه لا يسقط عنهما قضاء الصلاة إذا استيقظا كالنائم، سواء استيقظا في وقتها، أو بعد خروج وقتها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8597‏)‏

س2‏:‏ معلوم في قانون الطب بالضرورة أن المريض الذي تجرى عليه عملية جراحية يلزم تنويمه قبل القيام بهذه العملية، فمن المحتمل في تلك الفترة أن يفوته بعض أوقات الصلاة وهو مغمى عليه طبياً، فهل يعتبر حكمه هذا حكم المغمى عليه طبيعياً فلا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقتها أو لا‏؟‏

ج2‏:‏ يجب عليه القضاء كما يجب على النائم ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة من خلع ضرسه ولا يقوى على النطق

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5130‏)‏

س1‏:‏ شخص خلع ضرساً من أضراسه صباحاً، فحان وقت صلاة الظهر، وطبعاً كان الضرس لا زال رطباً وفيه بقايا، فصلى مع الجماعة يقرأ ويركع ويسجد، وهو مغلق فمه لا ينطق بشيء، بل بقلبه، فما حكم صلاته على هذه الحال‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان لا يقوى على النطق بتكبير ولا قراءة فصلاته صحيحة، وإن كان يقوى على ذلك وتركه فصلاته باطلة، أما الرطوبة أو الدم في موضع خلع الضرس فمعفو عنه ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة الذي لا يستطيع الجلوس

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8836‏)‏

س1‏:‏ لي أب شيخ كبير السن، وفي مستشفى التنويم له حوالي أربع سنوات ولم يقدر على الصلاة، علماً أنه له راتب تقاعد على يدي استلمه، والمذكور له أولاد غيري بالغو الرشد، فهل يجب مراجعتهم عند أمركم بالصدقة أو الكفارة‏؟‏

ج1‏:‏ أولاً‏:‏ إذا كان والدك يعي -أي يعقل- فيجب إخباره بأن الصلاة لا تسقط عنه بالمرض، وعليه أن يصليها على حسب حاله؛ قائماً أو قاعداً أو على جنبه أو مستلقيا، وعليه أن يتطهر بالماء إن استطاع، أو يتيمم‏.‏ أما الخارج من البول والغائط فالواجب التطهر منه قبل الوضوء بالماء أو بالاستجمار؛ بمناديل أو غيرها، على أن يكون ذلك ثلاث مرات منقية أو أكثر حتى يحصل الإنقاء، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه ‏.‏

أما الصيام فلا يجب عليه ولا إطعام عليه، ومتى شفاه الله قضى ما عليه من الصيام، فإن لم يستطع بعد الشفاء لكبر سنه؛ أطعم عن كل يوم مسكيناً ‏.‏

ثانياً‏:‏ لا يجوز أن تتصدق من ماله المذكور إلا إن كان لديك إذن منه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة لا تسقط عن المريض مادام عقله معه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8817‏)‏

س3‏:‏ أصاب أخي مرض شديد حتى منعه من الكلام، ولكن قلبه يذكر الله كلما حان وقت الصلاة ولسانه يتلجلج في القراءة، هل عليه أن يترك الصلاة إلى الشفاء أم يصلي بحاله‏؟‏

ج3‏:‏ على أخيك أن يصلي حسب حاله، وقدر استطاعته مادام عاقلاً؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏، ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏.‏‏.‏» الحديث‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏8574‏)‏

س‏:‏ منذ أربع سنوات تقريباً حدث لي حادثة ألزمتني الفراش لمدة ثلاثة شهور، ولمدة شهرين تقريباً كنت غير قادر على الجلوس؛ مما جعلني أصلي على ظهري بدون وضوء، فهل يجوز‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك، وصلاتك مجزئة، قال تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏ إذا كنت تستعمل التيمم، فإن كنت لا تستعمل التيمم فعليك الإعادة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

لا يجوز تأخير الصلاة بسبب المرض

الفتوى رقم ‏(‏7307‏)‏

س‏:‏ رجل أصيب بمرض وكان يؤدي الصلاة والصوم المفروضة عليه، وبعد ذلك اشتد عليه المرض ودخل عليه شهر رمضان فلم يصمه ولم يصل من شدة المرض، وتوفاه الله وعنده صوم رمضان وصلاته، نرجو إفادتنا كتابياً وجزاكم الله عنا خيرا‏.‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ إذا استمر به المرض حتى مات أو شفي منه لكنه لم يستطع قضاء صوم رمضان فليس عليه فدية ولا عليكم قضاء عنه؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ ‏[‏سورة الحج الآية 78‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏سورة البقرة الآية 286‏]‏، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»‏.‏

ثانياً‏:‏ الصلوات الخمس فرض في كل يوم وليلة على كل مسلم مادام عاقلا، لا تسقط بمرض ولو اشتد، فعليه أن يؤديها في وقتها قدر استطاعته ولو بالإيماء، وعلى هذا فالمريض الذي ذكرتم أنه ترك الصلاة لشدة مرضه مخطئ وأمره إلى الله، ولا يصح منكم قضاؤها عنه ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏7031‏)‏

س‏:‏ إنني مريضة من مدة ثلاث سنوات، وأنا بين مستشفى حائل والرياض والمدينة المنورة، ولا أستطيع الصيام والصلاة بعض أوقات الصلاة، هل أنا أقضي صيام الثلاث سنوات السابقة، أم أسوق كفارة‏؟‏ وأنا الآن بأشد الحاجة الماسة بالمدد من فضيلتكم، أرجو سرعة الجواب‏.‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ الصلاة لا يجوز أن تؤخريها عن وقتها، وعليك أن تصلي في الوقت حسب استطاعتك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «‏.‏‏.‏‏.‏ صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً» وللمريض أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما‏.‏

ثانياً‏:‏ الصوم الذي أخرت قضاءه من رمضان يبقى ديناً في ذمتك حتى يشفيك الله سبحانه وتعالى، فإذا شفيت فاقض؛ لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏ ‏[‏سورة البقرة الآية 184‏]‏، وإن استمر معك المرض وأصبح ميئوساً من برئه -لا سمح الله- فأطعمي عن كل يوم مسكيناً‏:‏ نصف صاع من قوت البلد، ومقداره‏:‏ كيلو ونصف تقريباً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6908‏)‏

س4‏:‏ قابلت مريضة مسلمة ‏(‏غير عربية‏)‏ وكانت في حالة هستيرية - ليست في الوعي الكامل- ولكنها كانت مدركة للوقت من حولها، وللأشخاص وللمكان، وكانت حالتها تستدعي التزام السرير والراحة، وكانت تردد دائماً طلبها للصلاة، وأخـبرتــها أنهــا ستشفى بإذن الله ، وتـؤدي ما عليها من فرائض وعليها أن لا ترهق نفسها أبداً، ولكنها بعد يومين انتقلت إلى رحمة الله، ودون أن تؤدي ما فاتها، فهل علي إثم وهل أستطيع أن أؤدي عنها ما فاتها، مع العلم أنني لا أعلم عدد الفروض الفائتة‏؟‏

ج4‏:‏ يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته، قائماً أو قاعداً أو على جنبه، أو مستلقياً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين رضي الله عنهما‏:‏ «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً» رواه البخاري والنسائي، وهذا لفظ النسائي ‏.‏

ولا يجوز لأحد أن يصلي عن غيره، وإذا كانت المرأة المذكورة قد تغير عقلها فلا شيء عليها، وأنت مشكورة ومأجورة في تهدئة بالها، وتبشيرها بالعافية ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة المريض الذي لا يتحكم في البول

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5440‏)‏

س4‏:‏ عمتي مريضة مرض سرطان في الرحم، ولم تستطع التحكم في البول -أعزكم الله- وهي امرأة كبيرة وعمياء وتذهب إذا دخل وقت صلاة الظهر وتغتسل كاملاً وتجلس وتصلي الظهر والعصر معاً؛ لأن البول يخرج أثناء الحركة، وكذلك صلاة المغرب والعشاء، أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً‏.‏

ج4‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تصلي على حسب حالها، ولا مانع من جمعها الظهر والعصر في وقت أحدهما، وهكذا المغرب والعشاء؛ لعموم أدلة يسر الشريعة على أن يكون وضوؤها للظهر والعصر بعد دخول الوقت، وهكذا المغرب والعشاء يكون وضوؤها لهما بعد دخول الوقت‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة الأصم الأبكم

الفتوى رقم ‏(‏1716‏)‏

س‏:‏ يوجد لي حرمة صماء لا تسمع، وبكماء لا تتكلم، ولا تفهم ما يقال لها إلا بالإشارة في بعض الأشياء، وتصلي ولكنها صلاة تزيد وتنقص؛ لأنها لا تفهم منا تعليمها كيفية الصلاة والصيام، تصوم لأنها ترى الناس صياماً ولكن إذا انتهى رمضان وصار عليها قضاء ترفض أنها تقضي ما فاتها؛ لأنها لا ترى أحداً صائماً، ولا نستطيع تعليمها لأنها لا تفهم هذا، نرجو إفتاءنا وتوجيهنا كيف نؤدي العبادات، وهل هي مكلفة بجميع العبادات كالعاقل؛ لأنها لا تفهم ماذا يقال‏؟‏

ج‏:‏ إذا حان وقت الصلاة فمن الممكن أن تجعلوها تصلي مع امرأة أخرى تقتدي بصلاتها‏.‏ وأما الصيام فيمكن أيضاً أن تصوم مع نساء عليهن قضاء ، وإذا لم يوجد في البيت نساء عليهن قضاء فيمكن أن يتطوع أحد من الرجال أو النساء من أهل البيت من يصوم الاثنين والخميس مثلاً وتقتدي به، وهذا من باب الإحسان، وقد أمر الله به، فقال تعالى‏:‏ ‏{‏وأحسنوا إن الله يحب المحسنين‏}‏ ‏[‏ سورة البقرة، الآية 195‏]‏، وفي الإمكان إذا لم يتيسر من يصوم معها أن يهيء لها السحور والفطور ويوهمها أنه يصوم معها وإن لم يصم، لكنه لا يتناول الطعام والشراب بحضرتها نهاراً، بل يختفي بذلك حتى لا تتأسى بالأكل والشراب نهاراً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة من به مرض في عينيه

الفتوى رقم ‏(‏13399‏)‏

س‏:‏ من كان به ضرر في عيونه هل يجوز أن يصلي وهو مغمض أم لا‏؟‏

ج‏:‏ من كان مريضاً في عينيه ويتضرر من فتح العين فله أن يصلي وهو مغمض عينيه، وصلاته صحيحة، ولا كراهة في ذلك للعذر الشرعي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز